عبد الرحمن بن قدامه
197
الشرح الكبير
بكذا فالاجر بينهم أرباعا لأن كل واحد منهم قد لزمه طحن ربعه ويرجع كل واحد منهم على أصحابه بربع أجر مثله وان قال استأجرت هذا الدكان والبغل والرحا وهذا الرجل بكذا وكذا من الطعام صح والاجر بينهم على قدر أجر مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته في أحد الوجهين وفي الاخر يكون بينهم أرباعا بناء على ما إذا تزوج أربعا بمهر واحد أو كاتب أربعة أعبد بعوض واحد هل يكون العوض أرباعا أو على قدر قيمتهم ؟ على وجهين